السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
278
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
قيمة بلد الإخراج « 1 » إن كانت العين تالفة « 2 » وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه « 3 » 7 - مسألة إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت « 4 » في القيمة وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت 8 - مسألة لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب . والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ولو كان كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها الشرط الثاني السوم طول الحول فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ولو كان شهرا بل أسبوعا نعم لا يقدح « 5 » في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين « 6 » ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار
--> ( 1 ) الأحوط اخراج أعلى القيمتين في الصورتين ( قمّيّ ) . والأحوط رعاية اعلا القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء ( خونساري ) . ( 2 ) بل المدار على قيمة بلد التلف يوم التلف ( شريعتمداري ) . كما هو قضية كون المالية في العهدة لو كان قيميا أو مع الخصوصية النوعية لو كان مثليا فلا وجه لما قيل إن الأقرب ملاحظة بلد التلف ( شاهرودي ) . ( 3 ) الأحوط اخراج أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي هي فيه ( خوئي ) . وان كان الأحوط اخراج الأكثر وأعلى القيم منها ومن بلد الاخراج ( شاهرودي ) . لا يترك الاحتياط بإخراج الأكثر منها ومن قيمة بلد الاخراج ( خونساري ) . ( 4 ) قد مر الإشكال في الأداء من غير الجنس الا من باب القيمة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بل يقدح كما تقدم في سائر الشرائط نعم الأحوط اخراج الزكاة ( شاهرودي ) . فيه نظر ( خونساري ) . ( 6 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . على اشكال فيه لكنه أحوط ( قمّيّ ) .